0

النزاهة الأكاديمية

ميثاق النزاهة الأكاديمية في بيئة التدريب الإلكتروني

التعريفات:

أينما ترد المفردات التالية فإن المقصود بها هو التعريف المرافق لها مالم يشير السياق إلى خلاف ذلك.

المعهد: معهد جمعية البر الخيرية بأبوراكة للتدريب

المشترك: هو المستفيد من خدمات  معهد جمعية البر الخيرية بأبوراكة للتدريب سواء كان متدرب أو متدربة مسجله بيناته لدى معهد جمعية البر  الخيرية كعميل.

الموقع أو المنصة: هو موقع  معهد جمعية البر الخيرية بأبوراكة للتدريب على الانترنت الذي يتم من خلاله تقديم الدورات الالكترونية.

ميثاق النزاهة الأكاديمية
  1. تركز سياسة المعهد فيما يخص النزاهة الأكاديمية في بيئة التدريب الإلكتروني على مفهوم الصدق والأمانة واحترام الجهود الفكرية للطلاب وأعضاء هيئة التدريب مما يلزم الطلاب والمدربين  بتحمل هذه المسؤولية وتعزيز هذه القيمة.
  2. لا يتسامح  معهد جمعية البر الخيرية بأبوراكة للتدريب مطلقاً مع حالات الغش وانتحال الهوية او أي انتهاك للنزاهة الأكاديمية أو أي محاولة من المتدرب على بالقيام باي نشاط يندرج تحت محاولات الغش في تأدية الاختبارت والتقييمات.
  3. المتدربين الذين ينتهكون قواعد المعهد أو الموقع ، وخاصة التزام الأمانة الأكاديمية، ربما يُطلب منهم الانسحاب من البرنامج أو الدورة التدريبية والمتدربين الذين يفشلون في اتباع الإرشادات اللازمة أثناء حضور دورة تدريبية ما سيخضعون لإجراءات استثنائية .
  4. أثناء انعقاد اختبار ما، لا يُسمح للمتدربين بالتواصل مع بعضهم البعض. ولا يُسمح لهم الاحتفاظ بكُتُب أو أوراق، أو الرجوع إلى أي كتب أو أوراق، دون إذن صريح من المدرب .
  5. إنّ تقديم أى عمل مكتوب هو من مسؤولية المتدرب. ويجب على المتدربين تقديم عملهم بشكل شخصي في الوقت المحدد إلى مدرب الدورة ، أو إلى مساعده الذي ينوب عنه.
  6. فيما يتعلق بالمهام الفردية للمتدرب غير مسموح بالتعاون في أعمال الدورة التدريبية، أو في إنجاز المهام، إلا بإذن صريح من المدرب. ويجب على المتدربين التعرف على جميع الأنظمة المعنيّة بالدورة التدريبية المتاحة والمستشارين فيما يتعلق بإعداد وتقديم الواجبات الأعمال الورقية، أو البحثية.
  7. إنّ المتدربين الذين يبيعون المحاضرات، والمذكرات، والأوراق، أو الأعمال البحثية خلال تسجيلهم دورات المعهد، أو الذين يقبلون مقابلًا ماديًّا نظير ما يقومون به من أعمال للغير، من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المعهد أو طاقم العمل سيخضعون لإجراءات تأديبية.
  8. المتدربين الذين يقدمون نماذج أو اِلْتِمَاسَات بمعلومات مزوّرة، أو توقيعات مزوَّرة أو مضلِّلة؛ سيخضعون لإجراءات تأديبية، وسيُطلَب منهم الانسحاب من الدورة التدريبية .

الآليات المتبعة لمنع الغش أو انتحال الهوية

أولاً: التقنيات المستخدمة لمنع الغش وانتحال الهوية
  1. تعهد وإقرار المتدرب على موافقته على شروط النزاهة الأكاديمية وما يترتب على مخالفتها وذلك من خلال رابط خاص بشروط وأحكام المخالفات يعرض للمتدرب عند تسجيله في أي دورة.
  2. تصميم اختبارات تجمع ما بين العشوائية والعدالة، بحيث تنتقى الأسئلة من بنوك ومخازن معدة مسبقاً لتغطي مخرجات التعلم، وطريقة الإجابة عنها لا تعتمد على الحفظ والاسترجاع بل على الفهم والاستيعاب
  3. ما يتم تقديمة من فقرات اختبارية لمتدرب لا يطابق ما يتم لمتدرب آخر حيث تعرض الفقرات بطريقة عشوائية في الاختيار.
  4. منع تصوير الأسئلة أو التواصل مع الآخرين أو الاستعانة بمصادر غير مسموح بها.
  5. قد يطلب من المتدرب وفي الطروف الملائمة تشغيل كاميرا الفيديو الخاصة به، للتحقق من هوية المتدرب وقد يطلب منه إبراز الهوية الشخصية أو تمرير الكاميرا في أنحاء الغرفة للتأكد من جلوسه بمفرده ودون مواد علمية أو أجهزة  مساعدة.
  6. منع لبس السماعات والإكسسوارات ما عدا في الاختبارات التي تتطلب سماع المتدرب لمواد سمعية.
  7. حملة توعوية شاملة للطلبة والطاقم التدريبي بأنظمة وعقوبات ضبط حالات الغش وانتحال الهوية
  8. استخدام الحلول التقنية كمتصفح يمنع فتح أي برامج أخرى على سطح المكتب اثناء اجراء الاختبار، ويمنع نسخ الامتحان.
  9. ضبط أية أحداث تخالف السلوكيات المسموح بها يتم مراجعتها من قبل الطاقم التدريبي وخبراء النزاهة الأكاديمية وخبراء التكنولوجيا لضمان جودة العملية التقييمية.
ثانياً: المخالفات
  1. انتحال صفة شخص آخر بهدف التقدم بدلاً عنه للدخول للاختبار أو الاتفاق مع آخر للتقدم بدلاً منه للدخول للاختبار.
  2. ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار سواءً كان الهدف منه الغش في الاختبار أو لأي سبب آخر مثل إساءة السلوك تجاه أياً من زملاءه أو المشرفين على الاختبارات
  3. الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدأه بأي طريقة كانت أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.
  4. ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  • الاتصال غير المصرح به مع آخرين لمساعدة أو محاولة مساعدة متدرب آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.
  • الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات سواءً كانت ورقية أو إلكترونية (مثل الكتب والمذكرات) أثناء انعقاد الاختبار.
  • الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار أو تصويرها بأي وسيلة لمتدرب آخر.
  • محاولة استخدام أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها أثناء الاختبار (مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أوراق تتعلق بمادة الاختبار).

7. عدم التقيد بتعليمات الاختبارات أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل رفض فتح الكاميرا الشخصية للمتقدم للاختبار أو عدم التوقف عن سلوك مخالف تم التنبيه عليه من قبل المشرف على الاختبار.

ثالثاً: العقوبات:
  • في حالة ارتكاب أي مخالفة لقواعد الاختبارات فإنه توقع على المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

    1. توجيه إنذار بحرمانه من دخول الاختبار.
    2. اعتبار المتقدم راسب في بعض أو كل مواد الاختبار.
    3. إلغاء نتائج المتقدم في الاختبارات السابقة.
    4. الحرمان من دخول الاختبارات لمدة دورة واحدة أو أكثر بحيث لا تزيد مدة الحرمان عن سنة كحد أقصى.
رابعاً: إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة:
  • تتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف الإجراءات التالية:

    1.  إذا كانت المخالفة تتمثل بارتكاب حالة من حالات الغش أو تتعلق بتنظيم إجراء الاختبار، يقوم المشرف على الاختبار بتحرير محضر إثبات حالة يبين فيه تفاصيلها ويطلب من المخالف / أو المخالفين ومن شهد الواقعة كتابة إفاداتهم بشأنها لترفع للجنة الاختبارات. ويُوقع المحضر من قبل المشرف على الاختبار وفريق الإشراف على الاختبارات، ويتولى فريق الإشراف على الاختبارات رفع المحضر مع إفادات المعنيين إلى رئيس لجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.
    2.  تقوم لجنة الاختبارات للتحقيق في المخالفة، وتعد لجنة التحقيق محضر تحقيق، وترفع اللجنة محضر التحقيق وتوصياتها إلى لجنة الاختبارات بشأن مدى ثبوت المخالفة والعقوبة المناسبة.
    3.  في حالة ثبوت المخالفة، تقوم لجنة الاختبارات برفع ما توصلت له لجنة التحقيق وتوصياتها، مقرونة بإثباتات الحالة الى الإدارة المعنية.
    4.  تصدر قرارات إيقاع العقوبة من الإدارة المعنية، وإذا أصبح قرار الإدارة بإيقاع العقوبة نهائياً يتم تبليغ من صدرت بحقه العقوبة بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه.